السيد محمد صادق الروحاني

13

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) الوسيلة ص 311 ، قوله في فصل في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد : وما يعمهما خلقة شئ واحد ، وهو الجنون على وجه لا يعرف معه وقت الصلاة . ( 2 ) منهم ابن إدريس في السرائر ج 2 ص 611 / والقاضي ابن البراج في المهذب ج 2 ص 234 - 235 ، قوله : وإذا حدث بالرجل أو المرأة شئ من هذه العيوب بعد ثبوت العقد واستقراره ولم يكن حاصلا قبل العقد لم يجب الرد منه إلا ما ذكره أصحابنا من الجنون الذي لا يعقل معه صاحبه أوقات الصلوات . ( 3 ) منهم العلامة في قواعد الأحكام ج 3 ص 65 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 428 ح 19 / الوسائل ج 21 ص 225 ح 26950 . ( 5 ) التهذيب ج 7 ص 424 ح 4 / الوسائل ج 21 ص 210 ح 26914 . ( 6 ) فقه الصادق ج 22 ص 63 ط . ق . ( 7 ) فقه الرضا ص 235 / المستدرك ج 15 ص 53 ح 17513 .